responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 264


التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلَّا مع الاضطرار .
العاشر : التخطَّي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا .
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر ( عليه السّلام ) سقط ، فأخذه وقال : « الحمد لله » ثمّ أعطاه للصادق ( عليه السّلام ) وقال : « ادفنه معي في قبري » [ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلَّا أن يكون موته بعد الطواف [1] للحجّ أو العمرة .
فصل في تكفين الميّت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلًا كان أو امرأة ، أو خنثى ، أو صغيراً بثلاث قطعات :
الأولى : المئزَر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الرُّكبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .



[1] قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة .

264

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست