responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 265


الثانية : القميص ، ويجب [1] أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطَّي [2] تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكَّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً [3] ، وإن لم يمكن إلَّا مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع . نعم ، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
[ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار [4] ، ولو كفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .



[1] على الأحوط .
[2] لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللَّازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر .
[3] أي فقميصاً .
[4] في المغصوب ، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه .

265

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست