نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 256
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأُنثى الأحوط ( 2 ) أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة . فصل في كيفيّة غسل الميّت يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين ، وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثالثة مع التمكَّن من الترتيب . نعم ، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . [ 876 ] مسألة 1 : الأحوط ( 3 ) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه . [ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلَّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا . ( 2 ) يجري عليها حكم الخُنثى . ( 3 ) لا يترك .
256
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 256