responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 257


[ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله .
[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات . نعم ، في بعض الأخبار أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أن يغسّله بستّ قِرَب ، والتأسّي به ( صلَّى الله عليه وآله ) حسن مستحسن .
[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله [ ويأتي بالأخيرين ] ، وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
[ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط [1] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث [2] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلَّا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف [3] ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأُولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل [4] أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم



[1] والظاهر عدم لزومه .
[2] لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك ، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً .
[3] ويحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين ، فيتيمّم بدلًا عن الأوّلين .
[4] وهذا هو الأقرب .

257

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست