responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 246


[ 847 ] مسألة 3 : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك .
[ 848 ] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه ، وإن شك في الصحّة ، بل وإن ظنّ البطلان ، فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً .
[ 849 ] مسألة 5 : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة ، كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن ، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل ، أو الصبيّ ، أو المجنون . وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط . نعم ، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
فصل في مراتب الأولياء [ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرّة كانت أو أمة [1] ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأُولى وهم



[1] في الأمَة إشكال ، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها .

246

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست