نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 247
الأبوان والأولاد مقدَّمون على الثانية ، وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين [1] . [ 851 ] مسألة 2 : في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأُمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم [2] على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال ، وهما على أولادهما . [ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط [3] الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . [ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميّت أُمّ وأولاد ذكور فالأُمّ أولى ، لكن الأحوط [4] الاستئذان من الأولاد أيضاً . [ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلَّا الصبي ، أو المجنون ، أو الغائب فالأحوط [5] الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
[1] الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم ، فلا يعتبر إذنهم . [2] محل إشكال . [3] لا يترك فيما إذا كانوا غائبين . [4] لا يترك . [5] لا يترك في الغائب كما مرّ .
247
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 247