نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 245
مختصّ بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه . نعم ، لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه . فصل [ في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ ] الأعمال الواجبة المتعلَّقة بتجهيز الميّت من التغسيل ، والتكفين ، والصلاة ، والدفن من الواجبات الكفائيّة ، فهي واجبة على جميع المكلَّفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب . نعم ، يجب على غير الوليّ الاستئذان منه ، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه . نعم ، لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط [1] الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً . [ 845 ] مسألة 1 : الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . [ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلَّفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب إلَّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلَّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب . نعم ، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمّها بنيّة الاستحباب .