نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 244
فصل في المكروهات وهي أُمور : الأوّل : أن يمسّ في حال النزع ، فإنّه يوجب أذاه . الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره . الثالث : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه . الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار . الخامس : التكلَّم زائداً عنده . السادس : البكاء عنده . السابع : أن يحضره عملة الموتى . الثامن : أن يخلَّى عنده النساء وحدهنّ ، خوفاً من صُراخهنّ عنده . فصل [ في حكم كراهة الموت ] لا يحرم كراهة الموت . نعم ، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : « اللَّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ، ويكره طول الأمل ، وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : « أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد »
244
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 244