responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 234


[ 818 ] مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ [1] لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة ، على نحو ما مرّ في الحيض .
[ 819 ] مسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم الله ، وقراءة آيات السجدة [2] ، ودخول المساجد والمكث فيها [3] ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلَّى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه .
[ 820 ] مسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلَّا أنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
فصل في غسل مسّ الميّت يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الإنسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله . والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء



[1] بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض .
[2] بل سورها وأجزاؤها .
[3] وكذا الاجتياز في المسجدين .

234

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست