responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 230


[ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها [1] على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
[ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .
[ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكَّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكَّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلَّا فعشرة .
فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة ، سواء كان تامّ الخلقة أو لا ، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة ، بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع



[1] والأحوط الاستئناف .

230

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست