responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 223


[ 784 ] مسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظَّف وتبدّل القُطنة والخِرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة ، وتقعد في مصلَّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكَّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام [1] إن كانت تتمكَّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
[ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطَّ ، وإلَّا حرم .
[ 786 ] مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط [2]



[1] لم تثبت البدليّة .
[2] فيه إشكال ، والظاهر عدمه .

223

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست