responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 222


[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
[ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
[ 778 ] مسألة 35 : إذا شكَّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة [1] .
[ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكَّت على الأحوط [2] ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء [3] إلَّا إذا تبيّن عدم السعة .
[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلَّت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلَّتهما .
[ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلَّت العشاء فقط ، إلَّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأُولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
[ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .



[1] فيما إذا كان الشك في أصل المقدار ، وأمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال .
[2] لا بأس بتركه .
[3] بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة .

222

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست