responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


[ 727 ] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط [1] الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن [2] العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلَّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة .
وأمّا المبتدأة والمضطربة ، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة ، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود ، وخمسة أيّام أصفر ، ثمّ خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين [3] أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى



[1] في كون ذلك احتياطاً إشكال .
[2] بل مطلقاً وإن حصلت منه .
[3] الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز ، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص وتنقيص الزائد ، وفي صورة التعارض والتساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً .

211

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست