نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 184
عليه الجماع . [ 651 ] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة . فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور : الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة ، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط . نعم ، لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة . نعم ، يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة . نعم ، الأحوط [1] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً . نعم ، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .