responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 183


[ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .
[ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلَّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرّر به [1] ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة . نعم ، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكَّن من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكَّن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكِّناً .
[ 648 ] مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه [2] ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكَّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكَّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص .
[ 649 ] مسألة 9 : إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .
[ 650 ] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلَّا أن يكون بمقدار لا يصدق



[1] عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو عن تأمّل .
[2] بإتيان أهله بالجماع طلباً للَّذة أو خوفاً على النفس ، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل .

183

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست