responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 159


وذهب بعضهم إلى الثاني ، وأنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور ، مثلًا إذا نذر أن يتوضّأ لقراءة القرآن ، ونذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد ، فحينئذ يتعدّد ، ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما ، ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أيّ حال وضوؤه صحيح بمعنى أنّه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضّئاً ، ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضّئاً فلا يتعدّد حينئذ ، ويجزئ وضوء واحد عنهما ، وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالًا بالنسبة إليه وأداءً بالنسبة إلى الآخر ، وهذا القول قريب .
[ 571 ] مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحّته ، وأنّه متّصف بالوجوب [1] باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نيّة الوجوب والندب نوى الأوّل بعد الوقت والثاني قبله .
[ 572 ] مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً ، ولم يكن عازماً على إتيانها فعلًا ، فتوضّأ لقراءة القرآن ، فهذا الوضوء متّصف بالوجوب [2] ، وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بدّ أن يقصد الوجوب الوصفيّ والندب الغائيّ بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالًا للأمر به لقراءة القرآن .



[1] قد مرّ ما هو التحقيق .
[2] تقدّم خلافه ، ولا يعقل الاتّصاف بالحكمين بنحو ما في المتن .

159

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست