responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 160


هذا ، ولكن الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب والاستحباب معاً ، ولا مانع من اجتماعهما .
[ 573 ] مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ واستعمال الأزيد مضرّاً يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل ، إلَّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي ، وإذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً وتوضّأ جهلًا أو نسياناً ، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه [1] لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه .
[ 574 ] مسألة 35 : إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف . نعم ، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر . وعلى هذا ، إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه .
[ 575 ] مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ يشكل الحكم بصحّته ، وكذا الزوجة [2] إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك .
[ 576 ] مسألة 37 : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلَّا إذا كان سبب شكَّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر



[1] محلّ تأمّل ، خصوصاً في صورة الجهل بالضرر .
[2] والظاهر الصحّة فيها وفي الأجير .

160

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست