responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 158


لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلَّا القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبّاً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء على ما عرفت ، فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال .
[ 568 ] مسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل .
[ 569 ] مسألة 30 : إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها ، وإن كان من قصدها ذلك .
[ 570 ] مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً ، وكان ناذراً لمسّ المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنّه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءاً واحداً لها كفى ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأنّه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع وكان أداءً بالنسبة إليها ، وإن لم يكن امتثالًا إلَّا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الأمر متعدّد حينئذ [1] ، وإن قيل : إنّه لا يتعدّد وإنّما المتعدّد جهاته ، وإنّما الإشكال في أنّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضاً ، وأنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل ، أو لا بل يتعدّد ؟ ذهب بعض العلماء إلى الأوّل وقال : إنّه حينئذ يجب عليه أن يعيّن أحدها ، وإلَّا بطل لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به .



[1] قد عرفت أنّ الوضوء لا يكون مأموراً به حتّى فيما لو تعلَّق النذر بعنوانه ، فإنّ الأمر حينئذٍ يتعلَّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء ، كما أنّ الوضوء لا يكون متعدّداً ، بل هو أمر واحد متعلَّق للأمر الاستحبابي لغاية الكون على الطهارة ، وهذه الغاية لا تكون في عرض سائر الغايات ، بل تلك الغايات مترتّبة عليها شرطاً أو كمالًا أو شبههما ، ولا يجب عليه حينئذٍ تعيين شيء منها ، وفي النذر أيضاً لا يجب التعدّد إلَّا فيما إذا كان المنذور فردين من الوضوء ، فإنّه حينئذٍ لا يغني أحدهما عن الآخر ، ولعلَّه المراد من الفرض الأوّل .

158

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست