responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 157


هذا ، ولكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعيّة ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلًا ، وإذا شك حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركَّب منها ومن الرياء فالعمل باطل لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة .
وأمّا العجب : فالمتأخّر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة .
وأمّا السمعة [1] : فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل ، وإلَّا فلا ، كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة ، إلَّا أنّه يفرح إذا اطَّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلًا في قصده لا يكون باطلًا ، لكن ينبغي للإِنسان أن يكون ملتفتاً ، فإنّ الشيطان غرور وعدوّ مبين .
وأمّا سائر الضمائم ، فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده [2] في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعاً ، أو كانا مستقلَّين صحّ [3] ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنّها أيضاً كذلك ، كضمّ التبرّد إلى القربة ، لكنّ الأحوط في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة . وإن كانت محرّمة غير الرياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرياء [4] ، لأنّ الفعل يصير محرّماً ، فيكون باطلًا . نعم ، الفرق بينها وبين الرياء أنّه لو



[1] معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به ، فيعظم مرتبته عندهم بسببه ، وهي من أفراد الرياء .
[2] في كون هذا مثالًا للضميمة الراجحة إشكال ، بل منع .
[3] الأقوى البطلان في صورة استقلالهما .
[4] إذا كان ما انضمّ قصده من الشيء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادي ، وأمّا إذا كان مترتّباً عليه في الخارج وملازماً له في التحقّق فحكمه حكم الضميمة المباحة في الأقسام الأربعة .

157

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست