responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 139


في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما ، وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة .
نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ [1] ، والأحوط [2] أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
[ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم ، وهو الأحوط . ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً .
نعم ، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط [3] الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ . ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه .
[ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ،



[1] والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع .
[2] الأولى كما في الأصابع .
[3] وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط .

139

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست