نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 140
فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلَّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضرّ الامتزاج المزبور . هذا إذا كانت البلَّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء . نعم ، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلَّا فقد عرفت أنّ الأقوى [1] جواز الأخذ مطلقاً . [ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر . وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة ، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلَّا لا بُدّ من تجفيفها ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لا بُدّ من اليقين . [ 517 ] مسألة 27 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وُصلة رقيقة لا بدّ من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح . [ 518 ] مسألة 28 : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ [2] المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر
[1] بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع . [2] قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن والظاهر ، وكذا بين الكفّ والذراع ، فتسقط الفروع المترتّبة عليه .
140
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 140