responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 135


[ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص [1] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
[ 500 ] مسألة 10 : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركَّب من شيء من الذراع وشئ من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق .
[ 501 ] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه ، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ، ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما .
[ 502 ] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف



[1] مع ثبوت منشأ عقلائي له .

135

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست