responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 118


[ 456 ] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[ 457 ] مسألة 7 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلَّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركَّب منه ومن البول .
[ 458 ] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنّها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأنّ الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل في مستحبّات التخلَّي ومكروهاته [1] أمّا الأوّل : فإن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً ، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنّع ، ويجزئ عن ستر الرأس ، وأن يسمّي عند كشف العورة ، وأن يتّكئ في حال الجلوس على رجله



[1] في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الأُمور المذكورة في هذا الفصل إشكال ، والفرصة لا تسع للتعرّض له .

118

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست