responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 114


الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
[ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان .
[ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلَّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم . ويكفي إذن المتولَّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر [1] كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلَّي من التصرّفات الأُخر .
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين [2] ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره [3] ، معتاداً أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلَّا تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في



[1] إذا أفادت الاطمئنان .
[2] الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط .
[3] في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً .

114

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست