responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 105


بالنجاسة إلَّا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلَّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلَّا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن أُخذ من الكافر .
[ 400 ] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها [1] بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً بل داخلًا فقط . نعم ، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلَّا إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً .
[ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها [2] من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأُجرة عليها ، بل نفس الأُجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه .
[ 402 ] مسألة 5 : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم [3] استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب



[1] مع عدم سرايتها إلى الظاهر .
[2] الأقوى عدم الحرمة ، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه .
[3] على الأحوط .

105

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست