responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 106


أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلًا أو خارجاً .
[ 403 ] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والَمطليّ والمموّه بأحدهما . نعم ، يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً .
[ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
[ 405 ] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركَّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة .
[ 406 ] مسألة 9 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطَب ، بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما .
[ 407 ] مسألة 10 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس ، والكوز ، والصيني ، والقِدر ، والسماور ، والفِنجان ، وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القَليان [1] ، بل والمِصفاة ، والمشقاب ، والنعلبكي ، دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ، ورأس الشطَب ، وقراب السيف ، والخنجر والسكَّين ، وقاب الساعة ، وظرف الغالية ، والكُحل ، والعَنبَر ، والمعجون ، والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب .
نعم ، لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة ، بل الذهب أيضاً ،



[1] فيه نظر بل منع .

106

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست