responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 79

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


إبطال التمسك بالمطلقات والذي يسهل الأمر : هو أن جميع هذه المطلقات وتلك العمومات التي أسسناها في المسألة من الكتاب والسنة ، لا تفيد شيئا ، بل كلما ازدادت قوة الدليل على مطهرية المائعات ، يعلم ضعف هذا المرام وفساد هذا الرأي ، لأنه لو كان هذا من المذهب ، لما خفي على أرباب الأصول الأولية والثانوية وأصحاب الكتب المدونة في الفتوى من السابقين واللاحقين ، بل يشهر كالشمس في رابعة النهار .
< فهرس الموضوعات > الوجه في عدم التعرض للامر الثالث < / فهرس الموضوعات > فالحق انحصار المطهر بالمياه المطلقة ، كما هو المشهور المعلوم من المذهب ، فلا حاجة إلى تحرير الأمر الثالث ، في أن الأدلة قائمة على مطهرية المياه ، بعد بطلان ما يقتضي مطهرية غير المياه من سائر المائعات ، فلاحظ وتدبر .
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : انفعال المائعات مطلقا ولو كانت كثيرة < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في انفعال المائعات مطلقا ولو كانت كثيرة ، إلا الماء المطلق إذا كان كرا أما البحث في الماء المطلق وقليله وكثيره ، فسيأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى .

79

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست