responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 407


فإن أريد الأول ، فلا دليل على أن نفي البأس لأجل طهارة البول بالامتزاج ، بل ربما كان لاحتمال إصابة الماء المعتصم .
وإن أريد الثاني - كما حمله عليه بعض الأفاضل ( 1 ) - فهو لا يدل على شئ ، فلا تخلط .
وأما مرسلة الكاهلي ( 2 ) على نسخة الوافي ( 3 ) التي صدقها شيخ الشريعة الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 4 ) ، وهو تعويض قوله : ويسيل علي ماء المطر بقوله : ويسيل على الماء المطر بأن يكون المطر فاعله ، فإنه وإن لا موجب لتعينها إلا بعض ما لا يصغى إليه ، ولكنه لو سلمنا ذلك ، فلا دلالة لها على أن الماء المرئي فيه التغير والقذارة ، كان متغيرا بالنجس ، حتى يقال : بأن مجرد تقاطر المطر عليه يورث طهارته ، كما في المرسلة .
مع أن إرسالها غير ظاهر انجباره ، لوجود الصحاح الكثيرة في المسألة .
وأما إجماع الشهيد ( رحمه الله ) في الروضة ( 5 ) فهو كالاجماعات الكثيرة التي تكون مؤيدة للمسائل الشرعية ، وليست دليلا لها .


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 226 . 2 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 3 - الوافي 6 : 46 / 3 . 4 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 1 : 182 . 5 - روض الجنان : 139 / السطر 11 .

407

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست