وامتزجت يطهر القليل بها ، فالقول باعتبار الدفعة في الكر ، لا يستلزم ذلك في غيره . فالمناط في المسألة مختلف ، ومنه وقوع المياه الطاهرة في المتنجس تدريجا ، إلى أن يصير أكثر منه ، وغالبا عليه ، كما في صحيحة هشام بن سا لم ( 1 ) ، فما ظنه أصحاب القول بكفاية الاتصال ناشئ عن سوء الحال . وإذا تبين فساد ذلك ، فسائر الوجوه التي أشير إليها في أثناء الصفحات الماضية كلها ساقطة ، لأنها من متفرعات هذا الوجه الظاهر فساده . هذا ، وقد مر منا : أن المياه النجسة ، كالمضاف في عدم قبوله الطهارة ، إلا بانعدام موضوعه وهو الاستهلاك ( 2 ) ، لما تقرر في محله أن معنى تطهير الشئ ، ليس إلا إزالة النجاسة عنه بالماء ، وهو لا يتصور في المائعات ( 3 ) ، فالعمومات والاطلاقات منصرفة عنها ، ولا نص على أن المائعات بخصوصها ، تطهر بالاتصال أو الامتزاج . وأما خبر الميزابين ( 4 ) ، فإما يراد من الاختلاط المفروض فيه بين البول والماء ، الامتزاج ، أو الاستهلاك :
1 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الصفحة 108 . 3 - نفس المصدر . 4 - تقدم في الصفحة 404 .