responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 406


وامتزجت يطهر القليل بها ، فالقول باعتبار الدفعة في الكر ، لا يستلزم ذلك في غيره .
فالمناط في المسألة مختلف ، ومنه وقوع المياه الطاهرة في المتنجس تدريجا ، إلى أن يصير أكثر منه ، وغالبا عليه ، كما في صحيحة هشام بن سا لم ( 1 ) ، فما ظنه أصحاب القول بكفاية الاتصال ناشئ عن سوء الحال .
وإذا تبين فساد ذلك ، فسائر الوجوه التي أشير إليها في أثناء الصفحات الماضية كلها ساقطة ، لأنها من متفرعات هذا الوجه الظاهر فساده .
هذا ، وقد مر منا : أن المياه النجسة ، كالمضاف في عدم قبوله الطهارة ، إلا بانعدام موضوعه وهو الاستهلاك ( 2 ) ، لما تقرر في محله أن معنى تطهير الشئ ، ليس إلا إزالة النجاسة عنه بالماء ، وهو لا يتصور في المائعات ( 3 ) ، فالعمومات والاطلاقات منصرفة عنها ، ولا نص على أن المائعات بخصوصها ، تطهر بالاتصال أو الامتزاج .
وأما خبر الميزابين ( 4 ) ، فإما يراد من الاختلاط المفروض فيه بين البول والماء ، الامتزاج ، أو الاستهلاك :


1 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الصفحة 108 . 3 - نفس المصدر . 4 - تقدم في الصفحة 404 .

406

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست