responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 399

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


فيما يعتبر فيه التعدد ، وهي النجاسة البولية والخمرية ، فلا تغفل .
< فهرس الموضوعات > وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه < / فهرس الموضوعات > وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه وقد يقال : بأن إطلاقات المسألة ، ظاهرة في قيام المطر مقام الغسل بغيره من المياه ، وأما التطهير بالتراب فهو أجنبي عنها ( 1 ) ، وما فيه لا يحتاج إلى الإبانة ، لعدم ظهور فيها للنيابة والقيام ، وإطلاق قوله محكم .
ولنا السؤال عنه وعن أخيه الذي أخذه منه أنه لا يجوز التمسك بها ، إذ الشك في اعتبار التعفير بالتراب ، شبهة حكمية في أصل تلك المسألة ، أم يرجع إلى استصحاب النجاسة ؟ ولا أظن من الالتزام بذلك ، كما هو الظاهر .
ولو كانت المياه الأخر ، نائبة عن ماء المطر في المطهرية ، كان هو الأولى ، مع أنهم مصرون على أن جميع المياه من المطر ، اتكالا على بعض الظواهر المخفي معناها على هؤلاء الفضلاء المبتدئين في العلوم ، فلا تخلط .
< فهرس الموضوعات > توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه < / فهرس الموضوعات > توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه وربما يقال : بأن قضية تعارض العموم في المسألة مع إطلاقات مسألة التعفير ، تقديمه عليها ، لأن ظهور الاطلاق تعليقي ، وظهور العموم


1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 233 .

399

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست