عن الفقيه الهمداني ( قدس سره ) ( 1 ) . أو إمكان حملها على خصوصية المورد من النجاسة الخاصة ، أو كونه للصلاة ( 2 ) . أو إمكان حملها على القيد غير الاحترازي ( 3 ) . كلها غير صحيح ، فيتعين قول الوسيلة ( 4 ) . ولعل إليه يرجع مقالة الشيخ ، من اشتراط الجريان من الميزاب ( 5 ) ، وإن لم يساعده عبارته المحكية عن المبسوط ( 6 ) فتدبر . قلت : قد عرفت أن مطهرية المطر واعتصامه ، غير مشروطتين بشئ ( 7 ) ، ومطهرية ماء المطر - وهو المجتمع في المكان - واعتصامه ، مشروطتان - حسب هذه المآثير - بالجريان ، فلو أصاب المطر ، وكان هو بحيث أحاط بالشئ المتنجس وغلب عليه - بأن يكف منه شئ من القطرات ، كما في صحيحة هشام ( 8 ) - فهو يطهر ، وماء غسالته طاهر . وإذا وقف ماء المطر في موقف ، وكان راكدا ، فإن تقاطر عليه من
1 - مصباح الفقيه : 646 / السطر 4 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 261 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 261 . 3 - مهذب الأحكام 1 : 204 . 4 - الوسيلة : 73 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 411 ، ذيل الحديث 1296 . 6 - المبسوط 1 : 6 . 7 - تقدم في الصفحة 379 - 380 . 8 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 .