البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ( 1 ) . ومنها : ما رواه قرب الإسناد عنه قال : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر لا بأس ( 2 ) . ومنها : معتبر علي بن جعفر ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى فيه المطر فلا بأس ( 3 ) . وتوهم إمكان حملها على الجريان التقديري ، كما عن الأردبيلي ( 4 ) . أو إمكان إرادة الجريان ، بمعنى تقاطره من السماء قبال وقوفه . أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم غالبي لكونه حال التقاطر ، كما
1 - مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 . 2 - قرب الإسناد : 192 / 724 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 3 . 3 - مسائل علي بن جعفر : 130 / 115 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 9 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 176 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 256 .