غير ماء المطر ، فإنه هو الماء النازل حين نزوله وإصابته للأرض ، وأما إذا اجتمع في حفرة فهو ماء المطر وهذه الرواية ناظرة إليه كما لا يخفى . ومنها : معتبر هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضره ذلك ( 1 ) . وقد مر تفصيل البحث حولها في أوائل الكتاب ( 2 ) ، ولا إطلاق لها ، بل هي تشهد - على حسب التعارف - أن ماء المطر بعد الانقطاع محكوم بالعصمة ، لأن لازم المفروض في السؤال ذلك ، فليتدبر . ومنها : ما رواه التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد - ولعله المردد بين المعتبرين - عن جعفر بن بشير - الثقة الجليل ( 3 ) - عن عمر بن الوليد - المهمل ( 4 ) - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء ، فتقطر علي القطرة . قال : ليس به بأس ( 5 ) . وظاهرها أن القطرة المصيبة هي النازلة على السطح ، ثم أصابته ،
1 - الكافي 3 : 12 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 4 . 2 - تقدم في الصفحة 197 . 3 - رجال النجاشي : 119 / 304 ، الفهرست ، الشيخ الطوسي : 43 ، معجم رجال الحديث 4 : 55 . 4 - تنقيح المقال 2 : 348 / 9055 ، معجم رجال الحديث 13 : 59 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 424 / 1348 ، وسائل الشيعة 1 : 147 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 8 .