responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 385


ثم إن المراد من الأكثرية هي الأكثرية في الإصابة ، أي أن السطح الذي أصابه البول ، ما أصابه من المطر ، أكثر مما أصابه من البول ، وهذا أمر فعلي لا يلاحظ فيه القوة ، فما قد يتوهم من قصور دلالته ( 1 ) ، من قلة التدبر .
ويمكن دعوى : أن أكثرية الماء نوعية لا دائمية ، وليس الشرط إلا نوعيته ، لظهور الجملة في كونه حكمة لجعل الماء مطهرا معتصما ، لا علة كما لا يخفى .
فبالجملة : إذا كان ما أصابه من الماء ، أكثر مما أصابه من النجس فهو الكافي . ويعلم الأكثرية بالوكوف ، لأنه لا يمكن إلا بعد إصابة السطح ، فما أصاب السطح من البول ، يصير أقل قهرا .
ومنها : معتبر علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟
فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ، ولا بأس به ( 2 ) .
ودلالتها على أصل العصمة واضحة ، ولكنها لا إطلاق لها بالنسبة إلى مطلق المطر .
وفي نفسي أن المطر اصطلاحا في المآثير وفي المرتكز العرفي ،


1 - ذخيرة المعاد : 121 / السطر 38 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 220 / 490 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 .

385

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست