ثم إن المراد من الأكثرية هي الأكثرية في الإصابة ، أي أن السطح الذي أصابه البول ، ما أصابه من المطر ، أكثر مما أصابه من البول ، وهذا أمر فعلي لا يلاحظ فيه القوة ، فما قد يتوهم من قصور دلالته ( 1 ) ، من قلة التدبر . ويمكن دعوى : أن أكثرية الماء نوعية لا دائمية ، وليس الشرط إلا نوعيته ، لظهور الجملة في كونه حكمة لجعل الماء مطهرا معتصما ، لا علة كما لا يخفى . فبالجملة : إذا كان ما أصابه من الماء ، أكثر مما أصابه من النجس فهو الكافي . ويعلم الأكثرية بالوكوف ، لأنه لا يمكن إلا بعد إصابة السطح ، فما أصاب السطح من البول ، يصير أقل قهرا . ومنها : معتبر علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ، ولا بأس به ( 2 ) . ودلالتها على أصل العصمة واضحة ، ولكنها لا إطلاق لها بالنسبة إلى مطلق المطر . وفي نفسي أن المطر اصطلاحا في المآثير وفي المرتكز العرفي ،
1 - ذخيرة المعاد : 121 / السطر 38 . 2 - مسائل علي بن جعفر : 220 / 490 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 .