المتكلم لاحظ الجهات الكثيرة في دعواه أنه الطهور مثل صحيحة ابن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول ، قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون ( 1 ) . فإنها بمقتضى اشتمالها على هذه التوسعة ، كالنص في أن الماء عند الله موجب للوسعة ، من عدم قبوله النجاسة ، ومن مطهريته لجميع الأحداث والأخباث . ولعمري ، إن استفادة العموم من هذه الجملة ، بمكان من الامكان جدا . نعم ، هذه الرواية لمكان اشتمالها على ما لا يساعده العقل ، يشكل اعتبارها ، على ما تقرر في محله ، والالتزام بالتفكيك بين الفقرات أيضا مشكل ، لأن سند اعتبار الخبر الواحد بناء العقلاء ، وهو قاصر عن شمول هذه المواضع ، فالرواية مشكلة جدا . وهكذا ما عن إرشاد القلوب بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) ، فإنها في الدلالة أقوى ، ولكنها في السند أضعف ، وانجبار السند بالشهرة غير العملية ، عندنا ممنوع .
1 - الفقيه 1 : 9 / 13 ، تهذيب الأحكام 1 : 356 / 1064 ، وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 4 . 2 - إرشاد القلوب 2 : 200 . مستدرك الوسائل 1 : 186 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 6 .