responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


نعم قد تصرف في عموم مطهرية الماء ، باخراج الماء المتنجس ، مع أن العرف لا يراه نجسا إلا في بعض الفروض .
هذا مع أنه قد وردت روايات خاصة في ماء البحر ناطقة بجواز التوضي به ، وأنه الطهور ( 1 ) بل في رواية دعائم الاسلام عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من لم يطهره البحر فلا طهور له ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة < / فهرس الموضوعات > الروايات الظاهرة في أن الطهور ما لا يقبل النجاسة ثم إن هنا روايات أخر ، ربما تكون ظاهرة في أن المراد من الطهور ما لا يقبل النجاسة ، لما فيه العصمة والقوة ( 3 ) ، فتكون هي دالة على أن وجه المبالغة هو ذا ، دون المطهرية للغير ، مثل قوله ( عليه السلام ) : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ( 4 ) وبهذا المضمون كثير في المآثير ، فدعوى أن الماء طهور ، لا تصح إلا مع المصحح ، وهو هنا - بقرينة قوله لا ينجسه شئ - هو أنه لا ينفعل ، لما فيه الصفة المانعة عنه .
< فهرس الموضوعات > الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها < / فهرس الموضوعات > الروايات الظاهرة في المطهرية وبيان وجه الخدشة فيها وبعض روايات أخر ، تشهد على الأعمية في جهة الدعوى ، وأن


1 - وسائل الشيعة 1 : 136 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 2 . 2 - دعائم الاسلام 1 : 111 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . 4 - وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .

37

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست