responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 358


لا يجري الأصل الأول ذاتا ، أو يجري ولا يعارضه الثاني ، وفيما كانت الملاقاة معلومة إما لا تجري ذاتا ، أو تجري ولا تعارض الأول أيضا .
< فهرس الموضوعات > الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي < / فهرس الموضوعات > الوجه في تفصيل الفقيه اليزدي وأيضا انقدح مما مر وجه القول بالتفصيل ، كما هو مختار الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، فإنه ( قدس سره ) بنى على طهارة الماء في المجهولين ومعلوم الملاقاة ، وعلى النجاسة في الصورة الثالثة ، واحتاط في الأولين ، وذلك لتعارض الأصلين ، وعدم جريان الأصل في معلوم التأريخ .
ووجه الاحتياط ، قوة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، أو قوة موافقة العرف على أن المستثنى في مثل المسألة ، هو محرز الكرية ، ففي الماء المشكوك كريته غير الجاري فيه الأصل المحرز به قلته ، يرجع إلى العام المخصص .
ومن العجب ، أن بعض شراح كلامه غفل عن وجه احتياطه ( 3 ) ! !
فلا تخلط .
< فهرس الموضوعات > الخامس : في حكم المسبوق بالكرية والقلة < / فهرس الموضوعات > الخامس : في حكم المسبوق بالكرية والقلة المسبوق بالكرية والقلة ، المجهول حالته السابقة والفعلية ،


1 - العروة الوثقى 1 : 37 ، فصل في المياه ، المسألة 8 . 2 - العروة الوثقى 1 : 37 ، المسألة 8 . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 199 .

358

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست