responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > الثالث : في حكم الكر المسبوق بالقلة < / فهرس الموضوعات > الثالث : في حكم الكر المسبوق بالقلة الكر المسبوق بالقلة ، إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ، فإن جهل تأريخهما ، أو علم تأريخ الكرية ، فالمعروف الحكم بطهارته ( 1 ) ، وعن بعض الأفاضل الحكم بالنجاسة ( 2 ) ، واحتاط بعض آخر ( 3 ) .
وإن علم تأريخ الملاقاة ، حكم بنجاسته ، وقيل : بطهارته .
والنظر في هذه المسألة يقع في جهتين :
< فهرس الموضوعات > مفاد الأدلة الاجتهادية < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في مفاد الأدلة الاجتهادية .
والجهة الثانية : في مقتضى الأصول العملية .
مفاد الأدلة الاجتهادية أما الأولى : ففيما هو المستفاد منها ثبوتا احتمالات :
الأول : كون القلة والكثرة أمرين وجوديين ، ويكون الماء نوعين :
نوع منه - وهو القليل - ينجس ، والنوع الآخر - وهو الكر - لا ينجس .
أو لو سلمنا أن القلة هي عدم الكثرة ، ولكن المعتبر في الدليل


1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 166 ، مهذب الأحكام 1 : 191 . 2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 195 . 3 - العروة الوثقى 1 : 37 ، فصل في المياه ، المسألة 8 ، التعليقة 4 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 194 .

348

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست