responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 336


الآخر بينا ، وليس الأمر في هذه المسألة كذلك .
وأما الترجيح بالكتاب وبمخالفة العامة أيضا فغير ممكن هنا ، لما عرفت أن العامة بين قائل بعدم الانفعال ، وبين قائل بالانفعال في القليل العرفي ، وبين قائل بالوزن ( 1 ) ، ولا خبر من المساحة بينهم حتى يكون بعض الطوائف ناظرا إليه .
هذا ، وفي شمول أخبار التعارض لهذه المسألة إشكال ، ضرورة أن مفادها الأقل والأكثر ، والأخذ بالأكثر أخذ بالأقل ، وظاهر المآثير في باب التعارض هو ما يكون الخبران مختلفين ، بحيث لا يلزم من الأخذ بأحدهما الأخذ بالآخر ، فليتدبر .
فعلى هذا ، تصبح المسألة مشكلة ، فلا بد من الطرح ورد علمها إلى أهلها . والعمل على طبق القواعد والأصول العملية والالتزام بذلك ، أيضا في غاية الاشكال .
وتوهم الجمع الدلالي ، بدعوى أن الكر كيل ، والبلاد مختلفة بحسب الكيل ، كما قد مضى شطر من الكلام حول ذلك ( 2 ) ، فلا بد من حمل الأخبار على مختلف البلاد ، فما كان من البلاد كيله وكره المتعارف فيه ثلاثة أشبار ، في ثلاثة أشبار ، فذلك المقدار من الماء عاصم ، وهكذا سائر البلاد ، فتصبح الطوائف المتكاذبة متوافقة ، فهو وإن كان غير بعيد في ذاته ، إلا أنه يحتاج إلى الشاهد القطعي والعرفي ، وهو غير ناهض ، بل


1 - تقدم في الصفحة 229 - 231 و 291 . 2 - تقدم في الصفحة 305 - 306 .

336

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست