اختلاط ماء المطر والبول . ولولا ضعف السند الأول بمجهولية عدة الكافي لأن أحمد بن محمد - على الظاهر - ليس ابن خالد ، ولا ابن عيسى ، وبغيره الواقع في أواخر السند ، لكان دلالته تامة . اللهم إلا أن يقال : بظهور الثاني في القليل مع انقطاع المطر أيضا ، كما عرفت . والعجب من تصحيح النراقي ( رحمه الله ) الرواية الأولى ( 1 ) ! ! وهو غفلة قطعا . ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، ولم يستبن ذلك في الماء ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه . قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ( 2 ) . وهي كما يستدل بها على نجاسة القليل على الاطلاق ( 3 ) ، يستدل بها على
1 - مستند الشيعة 1 : 25 . 2 - الكافي 3 : 74 / 16 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 1 ، ليس فيهما جملة ولم يستبن ذلك في الماء ، نعم وردت هذه الجملة في الوسائل الطبعة الحجرية 1 : 79 / السطر 34 - 35 . 3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 124 .