responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202


فعلى هذا ، فقوله ( عليه السلام ) : ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري ( 1 ) أو هو كماء النهر ، يطهر بعضه بعضا ( 2 ) لا يدل إلا على اتحادهما في الحكم ، وإذا كانت كرية المادة وما في الحياض شرطا ، فيعلم شرطية ذلك في الجاري أيضا ، قضاء لحق التنزيل .
أقول : بعد التأمل والتدبر ، لا يظهر لي أن نافي الكرية ما يريد بها ، فهل يريد بها نفي المقدار المطلق ، أو نفي المقدار المخصوص بالتساوي في السطوح ، الذي هو المراد من الكرية في بحثنا ؟
وهكذا لا يظهر أن مثبتها يريد شرطية كرية المجموع ، أو المخصوص بالسريان والجريان .
ثم إنه بعد ملاحظة ما أبدعناه ، وملاحظة الاختلاف الموجود بينهم في ماء الحمام ، من أنه هو ما في الحياض ، أو الأعم منه ومن المادة ، يظهر أن استفادة الشيخ شرطية الكرية من حديث المنزلة ، ليس بعيدا .
نعم ، مبانيه فيما استفاده منها فاسدة .
ويمكن دعوى ظهور التنزيل ، في أن المقصود إسراء أحكام المشبه به إلى المشبه ، لا العكس ، فلا دلالة له على خلاف ما قصده المشهور منه ، كما لا يخفى .
فبالجملة : إذا كان رأيه الشريف في ماء الحمام ، أنه الأعم ، وكان يرى


1 - تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1170 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 .

202

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست