كونه نجسا بالملاقاة ، ولا منع من الالتزام بذلك إذا اقتضت علية الملاقاة للنجاسة ، كما هي المفروضة ، وبه يجمع بين تلك وهذه الصحيحة ، ولكنه غير تام قطعا . وأنت خبير : بأن الصحيحة ظاهرة في أن الماء إذا زال وصف تغيره ، يطهر من غير الحاجة إلى الاتصال والامتزاج والاستهلاك ، مع أن من الممكن كون موردها - غالبا - من الاستهلاك ، بوجه مضى سبيله ( 1 ) ، من غير لزوم الخلاف ، فاستكشاف عدم اعتبار الكرية من الجملة الأخيرة ممنوع ، ولكنها تدل على عدم اعتبار الكرية بوجه عرفت . نعم ، قد مضى كلام في صحة الاتكاء على مثلها الصريحة في سعة ماء البئر ( 2 ) ، مع أن المشهور بين القدماء القول : بأن ماء البئر ليس بواسع ، فكأنهم أعرضوا عنها ، ولكن قضية الصناعة عند الشك في الاعراض ، الرجوع إلى أدلة حجية السند إلى أن يثبت الموهن ، وهو الاعراض ، والتفصيل يطلب من مقامه ( 3 ) . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ، ثم يصيبه الماء ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا جرى فلا بأس به ( 4 ) .
1 - تقدم في الصفحة 151 . 2 - تقدم في الصفحة 174 . 3 - تحريرات في الأصول 6 : 400 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 411 / 1297 .