responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > إشكال ودفع < / فهرس الموضوعات > إشكال ودفع إن قلت : بناء على هذا ، يلزم طهارة الماء المتغير بزوال التغير ، لاندراجه في الموضوع الآخر ، كما لو أسلم الكافر .
قلت : نعم ، ويشبه حينئذ العصير المغلي ، فإنه نجس العين ، ولكنه إذا ذهب ثلثاه ، يندرج تحت العنوان الآخر الطاهر العين .
ولكنه لا يلزم ذلك ، ضرورة أن عنوان الماء المتغير موضوع النجاسة ، وإذا صدق في الخارج على موجود أنه الماء المتغير صدق أنه نجس ويكون التغير من عوارض الماء ، فإذا زال التغير يقصر الدليل الاجتهادي عن اعتبار النجاسة له بعده ، وهكذا الدليل الاجتهادي عن إدراجه في الماء الطاهر ، لاحتمال كون التغير بعد العروض ، موجبا لنجاسته بقاء ، أو حدوث الجهة الأخرى لبقائه على النجاسة .
< فهرس الموضوعات > ومنها : كون التغير حسيا لا تقديريا < / فهرس الموضوعات > ومنها : كون التغير حسيا لا تقديريا وتحقيق المسألة يظهر بالتدبر في أن النجاسات مختلفة في الأثر ، فإن منها ما لا يورث تغيرا بنوعه ، كالكلب والخنزير والكافر ، فلا معنى لكون تقديره بالجيفة موجبا لنجاسة الماء .
ومنها : ما لا يورث بصنفه ، كبعض الأبوال من بعض البلاد ، فهو أيضا مثل سابقه .
ومنها : ما لا يورث لقصور في شخصه ، فهو كذلك .

142

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست