فعلى هذا ، لو ألقي مقدار من المتغير في الكر وغيره ، فإنه ينجس ، لكونه - في الاعتبار - من النجاسات الذاتية ، كالكافر . فبالجملة : الأعيان النجسة الموجبة للتغير ، مشمولة للمطلقات ، والمتنجسات بغير التغير خارجة عنها ، لما يستظهر من المآثير أنها بصدد اعتبار النجاسة العينية للماء المتغير ، فإنه لا يقبل الطهارة إلا بزوال الوصف ، فهو مثل الكافر في الأعيان النجسة ، لخروجه موضوعا عن عنوان النجس . ولو ألقي في الكر ، فإن عاد مع وصف التغير ، فهو نجس أيضا كما في البول ، وإلا فهو مثل الخروج الموضوعي عن تحت الدليل ، فعلى هذا فيه اعتبار العين النجس قطعا ، فإذا ألقي في الكر وتغير به ، فهو ينجس . ومما ذكرناه يظهر وجه القول بالطهارة في المرحلة الثالثة ، كما أشير إليه آنفا ، ولا حاجة إلى التكرار ، كما يظهر مواقف الخلل في كلمات القوم - رضوان الله تعالى عليهم - . وعلى هذا ، يظهر أيضا وجه ما نسب ( 1 ) إلى السيد في الجمل ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) مع حكاية الاجماع عنه على التنجيس ( 4 ) ، إلا أن مصب كلامهم يحمل على الماء المتغير بالنجس ، لا المتنجسات الأخر ، فتدبر .