responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141


فعلى هذا ، لو ألقي مقدار من المتغير في الكر وغيره ، فإنه ينجس ، لكونه - في الاعتبار - من النجاسات الذاتية ، كالكافر .
فبالجملة : الأعيان النجسة الموجبة للتغير ، مشمولة للمطلقات ، والمتنجسات بغير التغير خارجة عنها ، لما يستظهر من المآثير أنها بصدد اعتبار النجاسة العينية للماء المتغير ، فإنه لا يقبل الطهارة إلا بزوال الوصف ، فهو مثل الكافر في الأعيان النجسة ، لخروجه موضوعا عن عنوان النجس .
ولو ألقي في الكر ، فإن عاد مع وصف التغير ، فهو نجس أيضا كما في البول ، وإلا فهو مثل الخروج الموضوعي عن تحت الدليل ، فعلى هذا فيه اعتبار العين النجس قطعا ، فإذا ألقي في الكر وتغير به ، فهو ينجس .
ومما ذكرناه يظهر وجه القول بالطهارة في المرحلة الثالثة ، كما أشير إليه آنفا ، ولا حاجة إلى التكرار ، كما يظهر مواقف الخلل في كلمات القوم - رضوان الله تعالى عليهم - .
وعلى هذا ، يظهر أيضا وجه ما نسب ( 1 ) إلى السيد في الجمل ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) مع حكاية الاجماع عنه على التنجيس ( 4 ) ، إلا أن مصب كلامهم يحمل على الماء المتغير بالنجس ، لا المتنجسات الأخر ، فتدبر .


1 - كشف اللثام 1 : 26 . 2 - رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 . 3 - المبسوط 1 : 8 . 4 - مفتاح الكرامة 1 : 62 / السطر 3 .

141

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست