responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


نتنا ومتعفنا ومتنفرا منه الطبع ، بأن يكون وصفا للنجس الأخر مثلا .
وثالثة : بأن يكون وصفا ثالثا ، ولكنه مورد النفرة .
ورابعة : بأن تغير الماء بزوال الوصف العرضي .
وخامسة : بأن تغير باكتساب الوصف الأحسن .
وسادسة : بأن تغير بقذارة بدن الكافر الذي لا وصف له بذاته حتى يسري .
لا شبهة في نجاسته في الفرض الأول ، ومقتضى الاطلاقات نجاسته في غيره أيضا .
اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر من النصوص الخاصة والأسئلة ، اعتبار الإنتان ، وهذا هو المساعد لفهم العرف ، لمناسبة الحكم والموضوع .
ويمكن دعوى اختصاص النجاسة بالفرض الأول ، لقوله ( عليه السلام ) :
كلما غلب الماء على ريح الجيفة ( 1 ) الظاهر في لزوم الاتحاد في الوصف مع التعارف في ذلك .
ولكن الانصاف : كفاية غلبة النتن على الماء من قبل النجس في تنجسه ، بل الظاهر أن الماء المفروض في النبوي وغيره ، هو الماء الخالص ، لا الماء المتغير في أوصافه بنفسه ، واستعمال كلمة الريح واللون والطعم إما لاشتماله عليها وإن لا يدركه نوع الناس ، أو للمشاكلة .


1 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، الإستبصار 1 : 12 / 19 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .

138

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست