نتنا ومتعفنا ومتنفرا منه الطبع ، بأن يكون وصفا للنجس الأخر مثلا . وثالثة : بأن يكون وصفا ثالثا ، ولكنه مورد النفرة . ورابعة : بأن تغير الماء بزوال الوصف العرضي . وخامسة : بأن تغير باكتساب الوصف الأحسن . وسادسة : بأن تغير بقذارة بدن الكافر الذي لا وصف له بذاته حتى يسري . لا شبهة في نجاسته في الفرض الأول ، ومقتضى الاطلاقات نجاسته في غيره أيضا . اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر من النصوص الخاصة والأسئلة ، اعتبار الإنتان ، وهذا هو المساعد لفهم العرف ، لمناسبة الحكم والموضوع . ويمكن دعوى اختصاص النجاسة بالفرض الأول ، لقوله ( عليه السلام ) : كلما غلب الماء على ريح الجيفة ( 1 ) الظاهر في لزوم الاتحاد في الوصف مع التعارف في ذلك . ولكن الانصاف : كفاية غلبة النتن على الماء من قبل النجس في تنجسه ، بل الظاهر أن الماء المفروض في النبوي وغيره ، هو الماء الخالص ، لا الماء المتغير في أوصافه بنفسه ، واستعمال كلمة الريح واللون والطعم إما لاشتماله عليها وإن لا يدركه نوع الناس ، أو للمشاكلة .
1 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، الإستبصار 1 : 12 / 19 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .