responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فلينزح حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه ، لأن له مادة ( 1 ) .
لأن الظاهر هو هكذا إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فإنه حينئذ يفسده الشئ ، فينزح حتى لا يفسده الشئ ، والسر في ذلك أنه له مادة .
نعم ، ظاهر النبوي بناء على ما اشتهر من قراءة كلمة غير في المستثنى معلوما ، هو أن التغير مستند إلى النجاسة ، وأما على قراءتنا - وقد مضى وجه تعينها - فالكلمة مجهولة ، والموصول كناية عن الماء ، ولعل لفظة الموصول محرف ماء ، أي إلا ماء غير لونه وريحه وطعمه ، فإنه ينجسه الشئ وعليه يكون مفاده متحدا مع مفاد الصحيحة وغيرها .
< فهرس الموضوعات > ومنها : كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة < / فهرس الموضوعات > ومنها : كون المتغير متحدا مع المغير في الصفة والبحث هنا يتم في مراحل :
< فهرس الموضوعات > انحاء تغير الماء بنجس العين < / فهرس الموضوعات > الأولى : في أنحاء تغير الماء بنجس العين إذا كان المغير من الأعيان النجسة :
فتارة : يتحد المتغير معه في الوصف .
وأخرى : يخالفه فيه ، ولكنه متحد معه في الجنس القريب ، فيكون


1 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 12 ، و 172 ، الباب 14 ، الحديث 7 .

137

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست