responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


كاللون وغيره ؟
ظاهر المشهور بل هو المجمع عليه ، هي الثانية ( 1 ) ، وهو قضية المآثير الكثيرة من المعتبرات وغيرها ( 2 ) ، ولا يعارضها المطلقات ، بل هي تؤكدها .
نعم ، قضية صحيحة حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
كلما غلب الماء على ريح الجيفة ، فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم ، فلا توضأ منه ، ولا تشرب ( 3 ) اشتراط الجمع بين الصفة إجمالا ، وظاهر قوله تغير الماء - بقرينة الصدر - هو التغير في الريح .
وهذا هو مقتضى رواية أبي خالد القماط : أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الماء يمر به الرجل ، وهو نقيع فيه الميتة والجيفة .
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه ، فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ منه على نسخة الإستبصار ( 4 ) .
وضعف آخر السند ينجبر بحماد بن عيسى ، على ما هو المشهور فيهم .


1 - المعتبر 1 : 40 ، منتهى المطلب 1 : 5 / السطر 3 ، رياض المسائل 1 : 2 / السطر 26 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 ، و 137 - 141 ، الباب 3 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 . 4 - الإستبصار 1 : 9 / 10 ، وفيه : وتوضأ بدل وتوضأ منه ، لاحظ جامع أحاديث الشيعة 2 : 9 / 4 .

125

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست