responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


محمد بن عيسى بن عبيد ( 1 ) ، وفيه بحث طويل الذيل - فلا وجه لتقييد المطلقات .
أو قلنا : بأنها وغيرها متوافقان ، ولا دليل على وحدة الحكم ، فتبقى المطلقات بحالها .
أو صدقنا أحد المحامل الأخر حولها ، فكفاية هذه المآثير لاعتبار النجاسة - بعد صراحة صحيحة الحلبي في خلافه - ممنوعة جدا .
بل لنا أن نقول : بأن النسبة بين صحيحة الحلبي وغيرها ، عموم مطلق ، لتوافقهما فيما كان الموجود ماءان : أحدهما المتغير ، والآخر : النقيع ، واختلافهما فيما لم يكن الماء النقيع ، ومقتضى إطلاق الصحيحة جواز التوضي ، وقضية غيرها - بالنص مثلا - عدم جوازه ، فيقدم غيرها عليها .
ولكنه مع - ذلك ، لا شهادة في تلك الأخبار على اعتبار الشرع نجاسة المتغير ، ومجرد اجتناب العرف في مواقف خاصة ، لا يفي لاعتبار القذارة التي هي موضوع الأحكام الخاصة ، فإن تحريم الشرب يمكن أن يكون لأجل الضرر والخباثة ، وتحريم الوضوء لأجل اشتراط كون الماء فيه صافيا ، كما يظهر من بعض الأخبار ( 2 ) ، ويساعده بعض المطلقات الأخر ، ففي


1 - محمد بن عيسى بن عبيد يقطيني ضعيف ، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختص برواياته . . . . رجال الطوسي : 422 / 10 . 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها ، فتوضأ به . وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 3 .

120

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست