المضاف قهرا ، أو يلحقه به ، لموافقة الذوق ، ومساعدة الحكم والموضوع . وخامسا : أن النبوي المشار إليه مورد الخدشة ، وقد طعنه صاحب الحدائق نهايته ( 1 ) ، مع أن في دلالته إشكالا ، بل هو - فرضا - من المطلقات المحمولة على التغير إلى حد الإضافة ، وفيه من المحتملات أن يقرأ الفعل في المستثنى مجهولا ، أي إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فإنه ينجسه الشئ وظاهر الفعل المجهول هنا هو التغير بنفسه أو بشئ طاهر ، كما لا يخفى . ورواية زرارة ( 2 ) غير نقية السند ، لما فيه علي بن حديد ، مع اشتمالها على اشتراط الغلبة الذي لا يقول به المشهور . فاستفادة النجاسة للماء المتغير لونه أو غيره ، من تلك المآثير مشكل ، والاجماعات المحكية والمحصلات المدعاة ( 3 ) ، لا تفيد شيئا بعد وضوح مستند المجمعين ، وما في المنتهى : وهو قول من يحفظ عنه العلم ( 4 ) يشهد على أن المخالفين أيضا يوافقونهم ، وعليه ينحصر المخالف بالكاتب ، ويجب حينئذ الاحتياط . فذلكة الموقف ثم إنه لو سلمنا قصور رواية أبي بصير - لما في سندها