responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 99

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


الداني لو تلاقى مع العالي ، بشرط جر اليد من تحت الإبريق فورا .
فتحصل : أن الالتزام بالسراية بالمعنى المقصود ، وهو حصول مصداق النجس من دون قيام أجزاء النجاسة بالملاقى ، والالتزام بعلية السراية ، أو اقتضاء النجاسة للسراية ، وكون الحكم منوطا بها في الأول ، أو كون القاعدة تقتضي النجاسة عند الملاقاة إلا مع الدليل ، حتى يلزم كون المائع المردد بين المضاف والمطلق ، أو المردد بين القليل والكثير نجسا ، في حيز المنع ، وما يذكر دليلا عليها غير ناهض ، لتحمله الاحتمالات الأخر ، فتدبر .
ومنها : أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف لو تردد المائع بين المطلق والمضاف ، يتصور صور ، لأنه :
تارة : يكون منشأ التردد الشبهة الموضوعية .
وأخرى : مفهومية .
وثالثة : هما معا .
ولعل ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من الشبهة الصدقية ( 1 ) إشارة إلى ذلك .
وعلى التقدير الأول تارة : حالته السابقة هو الاطلاق .
وأخرى : هي الإضافة .


1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 67 .

99

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست