الداني لو تلاقى مع العالي ، بشرط جر اليد من تحت الإبريق فورا . فتحصل : أن الالتزام بالسراية بالمعنى المقصود ، وهو حصول مصداق النجس من دون قيام أجزاء النجاسة بالملاقى ، والالتزام بعلية السراية ، أو اقتضاء النجاسة للسراية ، وكون الحكم منوطا بها في الأول ، أو كون القاعدة تقتضي النجاسة عند الملاقاة إلا مع الدليل ، حتى يلزم كون المائع المردد بين المضاف والمطلق ، أو المردد بين القليل والكثير نجسا ، في حيز المنع ، وما يذكر دليلا عليها غير ناهض ، لتحمله الاحتمالات الأخر ، فتدبر . ومنها : أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف لو تردد المائع بين المطلق والمضاف ، يتصور صور ، لأنه : تارة : يكون منشأ التردد الشبهة الموضوعية . وأخرى : مفهومية . وثالثة : هما معا . ولعل ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من الشبهة الصدقية ( 1 ) إشارة إلى ذلك . وعلى التقدير الأول تارة : حالته السابقة هو الاطلاق . وأخرى : هي الإضافة .